358

احکام النظر فی احکام النظر بحاسه البصر

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ایډیټر

إدريس الصمدي

خپرندوی

دار القلم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
[وفي] (١) كلِّ مَن بين أبي أمامة وابن المبارك في هذا الإِسناد مقال، ومنهم مَن لا يُقبل ما يرويه أصلًا، وأمرهم عند المحدثين بَيِّنٌ.
ولو صح كان معناه فيما زاد على نظرة الفجأة، ولقوله: "مَن نظر إلى محاسن امرأة".
وكذلك:
٢٠٣ - حديث عصمة بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "ما من (عبد) (٢) يكف بصره عن محاسن امرأة، ولو شاء أن ينطر إليها نظر، إلا أدخل الله قلبه عبادة يجد حلاوتها" (٣).
وهو أيضًا ضعيف؛ لأن عصمة هذا منكر الحديث، ذكر الحديثين أبو أحمد بن عدي.
وكذلك:
٢٠٤ - حديث أبي ريحانة، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة فسمعته يقول: "حُرِّمتِ النّار على عينٍ دَمَعَتْ من خشية الله، وحُرّمت [النار] (٤) على

= الطبراني، إلا أنه قال: "ينظر إلى امرأة أول وقعة" ذكرهما الهيثمي في مجمع الزوائد: ٨/ ٦٣.
(١) سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٢) في الأصل: "عيس"، والتصويب من "الكامل".
(٣) ذكره ابن عدي في ترجمة: عصمة بن محمد بن فضالة بن عبيد الأنصاري المدني، وقال فيه: كل حديثه غير محفوظ، وقال أبو حاتم: ليس بثقة، وقال ابن معين: كذاب يضع الحديث، وقال العقيلي: يحدث بالبواطيل، وقال الدارقطني وغيره: متروك. انظر: الكامل: ٥/ ٢٠٠٩؛ المغني: ٢/ ٤٣٣؛ لسان الميزان: ٤/ ١٧٠.
(٤) سقطت من الأصل، زدتها من "الترغيب والترهيب".

1 / 373