266

احکام النظر فی احکام النظر بحاسه البصر

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

ایډیټر

إدريس الصمدي

خپرندوی

دار القلم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
القول بإباحة ذلك لها، (إذ لا) (١) سبب عندنا نعتمده فيه، إذ ليس بهرم ولا مجبوب (٢)؛ أي منكسر القول والحركات، فاعلم ذلك، والله الموفق.
(٥١) - مسألة: كلّ منَ تحقق فيه أنه ممَّن لا إرب له: هل يعتبر فيما ذكرناه من جواز البدو له (شرط) (٣) الإتباع، أم لا يشترط؟.
اختلف الناس في ذلك: فمنهم مَن يقول: لا بد أن يكون تابعًا. كالخديم والوكيل ومَن لا يبتغي إلا ما يؤكل (أو أي شيء) (٤) يُعطاه، فجواز بدو المرأة عند هؤلاء مشروط بشرطين:
أحدهما: أن لا يكون له إرب.
والآخر: أن يكون تابعًا، اعتمادًا على ظاهر قوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ [النور: ٣١].
ومنهم مَن قال: بل هذا الوصف الواحد ملغى، ولا يدخل له في الإعتبار، وانما الاعتبار غير ذي إرب في النساء لا غير، وكأن هؤلاء اعتقدوا: أن المخنث الذي ذكرت عائشة شأنه لم يكن خديمًا ولا وكيلًا ولا متصرفًا، (وإنما) (٥) كان يدخل [على] (٦) النساء، وأن قوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ﴾ لم يراع فيه.
وزعم بعض من ألّف في أحكام القرآن: [أن] (٧) من الناس مَن قال: يكفي شرط الاتباع وحده؛ وهو قول غريب، ولا بَيَّن حاكيه، فإن صح أنه

(١) كذا في المختصر، وفي الأصل: "إلا ما لا سبب".
(٢) الذي ليس له آلة، أو مقطوع الذكر والأنثيين، وقيل: مقطوع الحشفة؛ وهو الراجح.
(٣) في الأصل: "مشترط"، والظاهر ما أثبت.
(٤) في الأصل: "أو الشيء"، والظاهر ما أثبت.
(٥) في الأصل: "وأن"، والظاهر ما أثبت.
(٦) لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه، والسياق يقتضي زيادتها.
(٧) زدتها من "المختصر"، ولعلها سقطت من الأصل.

1 / 277