230

الإحكام په تمييز الفتاوى عن الأحكام او تصرفات القاضي او الإمام

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
بل يُفتونه بما في مذهب مالك وإِن قال: أنا شافعي، وكذلك الشافعيةُ يفتونه بمذهب الشافعي وإِن قال: أنا مالكي، فاعلَمْ ذلك.

= يجب عليه الترجيح. انتهى من "رد المحتار" لإبن عابدين ٥: ٢٧٠.
وقال ابن عابدين فيه أيضًا ١: ٣٣ "اعلم أنه ذكر ابن الهُمَام في "التحرير" وابنُ أمير حاج في "شرحه" ٣: ٣٤٩ أنه يجوزُ تقليدُ المفضول مع وجود الأفضل. وبه قال الحنفية والمالكية وأكثرُ الحنابلة والشافعية. وعند أحمدَ - في رواية - وطائفةٍ كثيرة من الفقهاء لا يجوز.
ثم ذكَرَ في "التحرير" و"شرحه" ٣: ٣٥٠ أنه لو التزم مذهبًا معينًا كأبي حنيفة والشافعي، فقيل: يلزمه، وقيل: لا، وهو الأصح. اهـ. وقد شاع أن العاميَّ لا مذهَبَ له". انتهى. وقد توسَّع ابنُ أمير حاج في بيانه فراجعه.

1 / 231