663

Igāthat al-Lahfān fi Maṣāyid al-Shayṭān

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان

ایډیټر

محمد عزير شمس

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
سألت أنسَ بن مالك: الرجلُ مِنّا يُقرِضُ أخاه المال، فيُهدِي إليه، فقال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقرض أحدُكم قرضًا، فأُهدي إليه، أو حمله على الدّابة، فلا يَركبْها ولا يقبله؛ إلا أن يكون جَرى بينه وبينه قبل ذلك».
وروى البخاري في «تاريخه» (^١): عن يزيد بن أبى يحيى الهُنَائي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقرضَ أحدكم فلا يأخذ هَدِيّة».
وفى «صحيح البخاري» (^٢): عن أبى بُرْدَة عن أبي موسى قال: قدمتُ المدينة، فلقيت عبد الله بن سَلَام، فقال لي: إنك بأرضٍ الرِّبا فيها فاشٍ، فإذا كان لك على رجلٍ حقٌّ، وأهدَى إليك حِمْلَ تِبْنٍ، أو حِملَ شعير، أو حِملَ قَتٍّ، فلا تأخذه؛ فإنه ربًا.
وروى سعيدٌ في «سننه» (^٣) هذا المعنى عن أُبَيّ بن كعب.

(^١) لم أقف عليه من رواية البخاري، وعزاه لتاريخه المجد ابن تيمية في المنتقى (٥/ ٢٨٧ ــ النيل ـ)، وتبعه حفيده في إقامة الدليل (ص ١٢٨). وقد رواه البيهقي في الكبرى (٥/ ٣٥٠) من طريق سعيد بن منصور عن ابن عياش عن عتبة عن يزيد بن أبي يحيى عن أنس مرفوعًا بنحو لفظ ابن ماجه. وقد تقدّم تخريجه.
(^٢) برقم (٣٨١٤).
(^٣) روى عبد الرزاق (٨/ ١٤٣) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٢٦) والطحاوي في شرح المشكل (١١/ ١١٥) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٤٩) من طريق كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش عن أبيّ قال: «إذا أقرضتَ رجلا قرضًا فأهدى لك هدية فخذ قرضك، واردد إليه هديته».

1 / 621