613

Igāthat al-Lahfān fi Maṣāyid al-Shayṭān

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان

ایډیټر

محمد عزير شمس

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
اجتهاد يخالف ما وُضع عليه.
والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالًا، كمقادير التّعْزيراتِ، وأجناسها، وصفاتها؛ فإن الشارع يُنوِّعُ فيها بحَسْبِ المصلحة:
فشرعَ التعزيرَ بالقَتْلِ لمدمِن الخمر في المرَّة الرابعة (^١).
وعَزَمَ على التعزير بتَحْريق البيوت على المتخلِّف عن حضور الجماعة (^٢)، لولا ما منعه من تَعَدِّي العقوبة إلى غير مَنْ يَستَحِقّها من النساء والذّرية.
وعَزّرَ بحِرْمان النصيب المستحَق من السّلَب (^٣).
وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شَطْرِ ماله (^٤).
وعَزّر بالعقوبات المالية في عدّة مواضع.
وعَزّر مَنْ مَثّل بعَبْدِه بإخراجه عنه وإعتاقه عليه (^٥).

(^١) أخرجه النسائي (٨/ ٣١٣)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧١) عن ابن عمر، وإسناده صحيح. وفي الباب عن جماعة من الصحابة. وللعلامة أحمد محمد شاكر بحث مطوَّل في الكلام على هذا الحديث روايةً ودرايةً في تعليقه على المسند (٩/ ٤٩ ــ ٩٢).
(^٢) أخرجه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (٦٥١) عن أبي هريرة.
(^٣) أخرجه مسلم (١٧٥٣) عن عوف بن مالك.
(^٤) أخرجه أبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٥/ ٢٥)، وأحمد (٥/ ٢، ٤) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وهو حديث حسن.
(^٥) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٢، ٢٢٥)، وأبو داود (٤٥١٩)، وابن ماجه (٢٦٨٠)، وهو حديث حسن.

1 / 571