3

I’faadul Mubtadi’il Mustafeed fi Hukmi Itiyaanil Ma`moomi bi-Tasmee`

إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع

ایډیټر

الدكتور عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
بسم الله الرحمن الرحيم
المقَدّمَة
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أفضل المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذه رسالة لطيفة، في مسألة فقهية مشهورة، الخلافُ فيها بين الفقهاء معروف، ألا وهي مسألة التسميع للمأموم، أي: قولُ "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِده"، هل يأتي به المأمومُ أوْ لا؟
ولا شك أن هذه المسألة تصلح لأن تكون مثالًا من الأمثلة الكثيرة للمسائل التي يسوغ فيها الاختلاف والاجتهاد، وأنه لا إنكار فيها؛ فقد قرَّر العلماء ﵏ القاعدةَ الفقهية النفيسة: "لا يُنكَر المختلفُ فيه، وإنما ينكر المجمع عليه" (١)، وذلك إذا لم يكن الخلاف ضعيفًا، بأن تكون مآخذ الأقوال معتبرة، كما هو الحال في مسألتنا.
وليس كلُّ خلافٍ جاء معتبرًا ... إلاَّ خلافِ له حظُّ من النظرِ

(١) "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ١٥٨).

1 / 3