644عدې بروقعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروقAbu al-Abbas al-Wansharisi - ۹۱۴ ه.قأبو العباس الونشريسي - ۹۱۴ ه.قایډیټرحمزة أبو فارسخپرندویدار الغرب الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۰ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېالجزایرمراکش•سلطنتونه او پېرونهعبد الواديد يا زيانيان (الجزایر)وطاسيانأعطى لولد نفسه وشبهه ظهر (١) خطؤه وتهمته فيرد، بخلاف الأولى، فإن الميت قد أحال فيها على اختيار الوصي، وذلك الأمر لا يعلم (٢) إلا من جهة الوصي، ولا يظهر (فيه) (٣) صواب (٤) ولا خطأ (والله أعلم) (٥).(١) (ح): يظهر.(٢) (ح): وذلك أمر لا يعرف.(٣) ساقطة في (ب).(٤) في الأصل: تهمة، وهي ساقطة في (أ) و(ب).(٥) زيادة في الأصل.1 / 656کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ