567

عدې بروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایډیټر

حمزة أبو فارس

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

٨٩٠ - وإنما كان مكري الدابة أحق بما حملت (١) في الموت والفلس، وإن لم يكن معها، ولم يكن مكري الدار (٢) والحانوت أحق بما فيهما (٣) في الفلس والموت، بل هو إسوة الغرماء؛ لأنَّ ظهور الدواب حائزة لما عليها، وكأنها قابضة للمتاع كقابض الرهن. وأيضًا في حملها من بلد إلى بلد تنمية للمتاع (٤)، والسفينة كالدابة.
٨٩١ - وإنما لا يجوز عتق من أحاط الدين بماله ولا هبته، ويجوز قضاؤه لبعض غرمائه دون بعض؛ لأنَّ قضاءه لبعض (٥) غرمائه دون بعض يؤدي إلى الثقة به في معاملاته، وإذا عومل نما ماله. قاله ابن عرفة ﵀.
تنبيه: بهذا الفرق يتضح الرد على القاضي أبي محمَّد عبد الوهاب في تخريجه عتقه وهبته على الخلاف في قضائه بعض غرمائه؛ (والله أعلم) (٦).

(١) (ح): حمله.
(٢) في الأصل: الدابة.
(٣) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: فيها.
(٤) (ح) للمبتاع.
(٥) (ح): بعض.
(٦) الزيادة من الأصل.

1 / 579