526عدې بروقعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروقAbu al-Abbas al-Wansharisi - ۹۱۴ ه.قأبو العباس الونشريسي - ۹۱۴ ه.قایډیټرحمزة أبو فارسخپرندویدار الغرب الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۰ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېالجزایرمراکش•سلطنتونه او پېرونهعبد الواديد يا زيانيان (الجزایر)وطاسيانتنبيه: عكس أشهب هذا الحكم فقال: يغرم في سقي الماء، ولا يغرم في المخمصة، والفرق (له) (١) بأن (٢) حرمة النفوس أعظم من حرمة الأموال؛ لأنه لما خاف الموت يجب إحياؤه بلا عوض (٣)، وليس خوفه على النفس كخوفه على الزرع وغيره من الأموال، [والله أعلم] (٤).(١) ساقطة في الأصل و(أ).(٢) في الأصل و(أ) لأن.(٣) (ب): عرض.(٤) الزيادة من (ح).1 / 538کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ