520

عدې بروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایډیټر

حمزة أبو فارس

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

فروق كتاب الشركة
٨١٣ - وإنما منع مالك الشركة بالطعامين المتفقين بالنوع والصفة، وأجاز الشركة بالدنانير والدراهم، مع أن المناجزة [الحكمية] (١) حاصلة فيهما كما حصلت (٢) في (٣) الدنانير [والدراهم] (٤)؛ لأن الشركة بالطعامين تؤدي إلى بيعه قبل قبضه، وذلك أن كل واحد منهما باع نصف طعامه بنصف طعام صاحبه ولم يحصل قبض لبقاء (٥) يد كل واحد على ما باع فإِذا باعا يكون (٦) كل منهما بائعًا (٧) للطعام قبل استيفائه. قاله عبد الحق (٨) عن بعض شيوخه. وأيضًا لو سوغت الشركة بالطعامين (٩) لأدى ذلك إلى خلط الطعام الجيد بالرديء: قاله ابن المواز، وفيه نظر؛ لأن الفرض (١٠) اتفاقهما، وما اعتل به إحالة للمسألة عن موضوعها (١١)؛ إذ صورة الاختلاف تمنع الشركة فيهما (١٢)

(١) ساقطة في (ب).
(٢) (ح) جعلت.
(٣) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: بالدنانير.
(٤) الزيادة من الأصل.
(٥) في الأصل و(أ) ليبقى.
(٦) (ح) فيكون.
(٧) (أ) و(ب): بائع.
(٨) انظر النكت كتاب الشركة ص ٢٠٢.
(٩) في الأصل و(أ) بالطعام.
(١٠) في الأصل: الفرق.
(١١) (ح) موضعها.
(١٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ فيها.

1 / 532