489

عدې بروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایډیټر

حمزة أبو فارس

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

العقود والمكاتيب (١)، وقامت البينة للطالب قويت حجته واكتفى بالبينة عن (٢) إحلافه، بخلاف سائر المنقولات التي يخفى وجه انتقالها ويقل حرص الناس على المشاحة في كتب الوثائق فيها فتوجهت اليمين لذلك.
تنبيه: قال بعض المتأخرين: وهذا إذا استحقت من يد غير غاصب، وأما إن استحقت من يد غاصب فلا يمين على مستحقها إذا ثبت ملكه (٣) لها، [والله أعلم] (٤).

(١) (ح): المكاتب.
(٢) في الأصل و(ب): على.
(٣) (ح): ملكها.
(٤) الزيادة من الأصل.

1 / 501