427

عدې بروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایډیټر

حمزة أبو فارس

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

٦٦٤ - وإنما أجاز في المدونة (١) أن يشتري على اللزوم شاة يختارها أو أكثر من شياه (٢)، قل ذلك (٣) أو كثر، ولا يجوز للبائع أن يستثني لنفسه إلا أقل العدد إذا كان الخيار له؛ لأن البائع يعرف جيد (٤) غنمه من رديئها فلو جاز ذلك لأدى إلى (٥) أن يختار خيارها (٦). ويأخذ المبتاع شرارها وهو لم يدخل على ذلك.

(١) انظر جـ ٣/ ٢٤٢.
(٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ شاة، وهو تحريف.
(٣) المثبت من (ح)، وسائر النسخ قل المشتري أو كثر.
(٤) في الأصل و(أ): خير، وفي (ب): خيار.
(٥) ساقطة من الأصل و(ح).
(٦) (أ): خيرها.

1 / 439