417

عدې بروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایډیټر

حمزة أبو فارس

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

فسخه وفواته (١) كبيع فاسد. ومن هنا تعلم أن ما أفتى به بعض فقهاء تلمسان من أصحابنا سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة من جواز بيع رطل من حناء بمثله إلى أجل باطل وخطأ، والله أعلم.

= ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ٢٣٤، القاضي عياض: ترتيب المدارك ٤/ ١٨٩، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٦٨.
(١) (ح): فوته.

1 / 429