391

عدې بروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایډیټر

حمزة أبو فارس

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

فروق كتاب البيوع
٥٨٨ - وإنما صحح في (١) المدونة (٢) بيع المسلم من الكافر بعد الوقوع وأجبره على بيعه، ولم يصحح (٣) بيع الدين من عدو المديان، بل (٤) فسخه بعد الوقوع، ولم يقل يباع على مشتريه، والجامع انتقال الملك إلى العدو في المحلين (٥) لأن الدين يتعذر بيعه غالبًا، بخلاف المسلم والمصحف.
٥٨٩ - وإنما يلزم السكران طلاقه وقتله، ولا يلزمه بيعه؛ لأن البيع لو لزمه لأدى إلى أن لا يبقى له شيء من المال لشدة حرص الناس على أخذ ما بيده، وكثرة وقوعه، فسددنا الباب وحسمنا الذريعة، ولا كذلك طلاقه وقتله وغير ذلك مما يتعلق به الحق لغيره فإِنا لو (لم) (٦) نعتبره لتساكر (٧) الناس ليتلفوا أموال الناس وأرواحهم.
٥٩٠ - وإنما قال في المدونة (٨): إذا ورث الغاصب [ما غصب] (٦) بعد أن باعه له

(١) ساقطة من (أ).
(٢) انظر جـ ٣/ ٢٨١.
(٣) في الأصل لم يصح، وهو تحريف.
(٤) سائر النسخ: قبل، والتصويب من (ح).
(٥) في الأصل في المجلس، وفي (ب): في المحلي، وكلتاهما تحريف.
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) (ب) لتساد، وهو تحريف.
(٨) قال خليل في مختصره: وللغاصب نقض ما باعه إن ورثه لا اشتراه. حاشية الدسوقي ٣/ ١١، والحطاب على خليل ٤/ ٢٦٩، وانظر أيضًا المدونة ٣/ ٢٦٥.

1 / 403