349

عدې بروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایډیټر

حمزة أبو فارس

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

فروق كتاب المكاتب (١)
٥٠٩ - وإنما أجاز (٢) في المدونة (٣) الكتابة على الخيار شهرًا، [ولم يجز البيع على الخيار شهرًا] (٤)؛ لأن العلة في البيع مخافة الزيادة للضمان. قال في كتاب الخيار: وقد يزيده المبتاع في ثمنها (٥) لتكون في ضمانه إلى بعيد الأجل، ولا كذلك الكتابة، فإِن العبد فيها في ضمان مالكه على كل حال. قاله عياض.
٥١٠ - وإنما قال ابن القاسم (٦): ما وهب للأمة [في] (٧)، أيام الخيار أو تصدق به عليها يكون للبائع، وإذا ولدت يكون الولد للمبتاع؛ لأن مال العبد في البيع للبائع، فجعل ما طرأ (٨) له في أيام الخيار من المال لمن (٩) له المال. والولد لم يكن للأم، فلا يكون للبائع. قاله ابن يونس. وأيضًا ما وهب لها (١٠) في

(١) (أ): فروق المكاتب و(ب): فروق المكاتبة.
(٢) (ح): أجازوا.
(٣) انظر جـ ٣/ ٢٤، ٢٢٣.
(٤) ساقطة في الأصل.
(٥) (ب): ثمنه.
(٦) انظر المدونة ٣/ ٢٤.
(٧) ساقطة من (ح).
(٨) (ح): ما ظهر.
(٩) (ح): فمن، وهو تحريف.
(١٠) (ب): لنا، وهو تحريف.

1 / 361