332

عدې بروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایډیټر

حمزة أبو فارس

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

إذا كانت بكرًا، ولو كانت بالغًا (١)، لجهلها بمصالحها وعدم مخالطتها للناس، فيستصحب حكم الإِنفاق عليها إلى [أن] (٢) يجب (٣) على الزوج، وإنما تجب عليه بالدخول بها أو بالدعاء إليه [والله تعالى أعلم] (٤).

(١) في الأصل: بالغة.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) (أ) و(ب): تجب.
(٤) ساقطة من الأصل و(ح)، وفي (أ): والله أَعلم.

1 / 344