332عدې بروقعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروقAbu al-Abbas al-Wansharisi - ۹۱۴ ه.قأبو العباس الونشريسي - ۹۱۴ ه.قایډیټرحمزة أبو فارسخپرندویدار الغرب الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۰ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېالجزایرمراکش•سلطنتونه او پېرونهعبد الواديد يا زيانيان (الجزایر)وطاسيانإذا كانت بكرًا، ولو كانت بالغًا (١)، لجهلها بمصالحها وعدم مخالطتها للناس، فيستصحب حكم الإِنفاق عليها إلى [أن] (٢) يجب (٣) على الزوج، وإنما تجب عليه بالدخول بها أو بالدعاء إليه [والله تعالى أعلم] (٤).(١) في الأصل: بالغة.(٢) ساقطة من (أ).(٣) (أ) و(ب): تجب.(٤) ساقطة من الأصل و(ح)، وفي (أ): والله أَعلم.1 / 344کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ