180

عدې بروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

ایډیټر

حمزة أبو فارس

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

بأجمعه (١) وما هو في بابه، وبقي الإحرام على بابه فيما عدا (٢) ذلك، وهو المنع من النساء والطيب والصيد (٣) حتى يأتي الطواف.
٢٢١ - وإنما لا يؤكل من هدي التطوع إذا عطب قبل محله، ويؤكل من الهدي الواجب (٤)، مع أن الجميع هدي، [لأن هدي التطوع] (٥) يتهم أن يكون نحره ليأكل منه، وادعى عطبه قبل محله، وهو لا يتهم في غيره.

(١) في (ح) بإجماعه.
(٢) في (ح) أعدي و(ب) عد.
(٣) في (ح) والصيد والطيب.
(٤) انظر المدونة ١/ ٣٠٦.
(٥) ساقطة من (ب).

1 / 192