501

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

السيد فلهذا صح. وأما الثاني فلان الابراء اسقاط لما تعلق بالذمة ولم يتعلق في ذمة العبد شيء.

والمصنف استشكل القول بصحة الاول، ومنشؤه النظر الى ما ذكره الشيخ في المبسوط.

والالتفات الى أن الابراء عبارة عن اسقاط ما في الذمة ولم يتعلق بذمة المولى شيء، فلا يصح ابراؤه، والمقدمتان ظاهرتان. أما لو عفا مطلقا، فقال: عفوت عن أرش هذه الجناية صح اجماعا وكان راجعا الى سيده، اذ هي وصية لغير قاتل فصحت.

قال الشيخ (رحمه الله) في كتاب الديات: وله أن يبذل من ابل البلد أو من غيرها أو يعطي من ابله أو ابل أدون- الى قوله: وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود الابل؟ فيه تردد، والاشبه لا.

أقول: منشؤه: من أن الواجب الابل، فلا يعدل عن الواجب الى غيره من غير تراض، وهو مذهب فقهاء العامة طرا، ومن أن الاصل الجواز.

قال (رحمه الله): والذي يقتضيه مذهبنا أنه اذا كان من أهل الابل وبذل القيمة قيمة مثله كان له ذلك، وان قلنا ليس له ذلك كان أحوط. وأما ان كان من أهلها وطلب الولي القيمة لم يكن له ذلك.

قال (رحمه الله): فرع- لو رمى من الحل الى الحرم فقتل فيه لزم التغليظ، وهل يغلظ مع العكس؟ فيه التردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن السبب المقتضي للتغليظ انما هو القتل في الحرم، وهو منتف هنا، اذ التقدير أن القتل حصل في الحل فينتفي مسببه وهو التغليظ عملا بالعلية، وهو الاقوى، ويؤيده أصالة البراءة من وجوب التغليظ مطلقا، ترك العمل به في ايجابه اذا حصل القتل في الحرم أو الشهر الحرام للاجماع

مخ ۱۸۰