496

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

ينفي ذلك. وعلى الثاني بأصل البراءة، وبأن اثبات الدية يحتاج الى دليل.

والالتفات الى أن سقوط حق الباقين يستلزم اهدار الدم المحقون المنفي بظاهر قوله (عليه السلام) «لا يصل دم امرئ مسلم» (1) فيثبت البدل تفصيا من ذلك، كما هو مذهب الشافعي، ولو قيل بالتداخل كان وجها، للتساوي في سبب الاستحقاق، كما هو مذهب أبي حنيفة، فان بادر أحدهم بقتله من غير اذن الباقين فقد استوفى حقه.

وهل يسقط حق الباقين لا الى بدل؟ قال أبو حنيفة: نعم، والاشبه الزام القاتل بحصة باقي المقتولين من دية الجاني، وقال عثمان التميمي: يقتل بجماعتهم، فاذا قتل سقط من الديات واحدة وكان ما بقي من الديات في تركته، يأخذها أولياء القتلى بالحصص، وهذا القول مناف للمذهب جدا.

قال (رحمه الله): ولو بادر أحدهم- الى آخر المسألة.

أقول: قد سبق البحث في هذه المسألة السابقة عليها.

قال (رحمه الله): اذا قطع يمينا، فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم قال في المبسوط: يقتضي مذهبنا سقوط القود، وفيه تردد. لان المتعين قطع اليمين فلا يجزي اليسرى مع وجودها.

أقول: منشؤه: النظر الى أن اليسار قد يقطع باليمين اذا لم يكن يمين، فيكون بدلا عنها، فيسقط القصاص عن اليمين، اذ لا فرق بين فعل البدل وفعل المبدل عنه وهو حجة الشيخ (رحمه الله).

وفيه ضعف، فانه لا يلزم من جعلها بدلا عنها في صورة عموم كونها بدلا عنها سلمنا لكن البدل انما يجزئ به اذا كان المبدل عنه مفقودا، وهنا المبدل موجود فلا يجزئ كغيره.

والالتفات الى أن المعين قطع اليمين، فلا يجزئ غيرها، اذ اجزاء أحد

مخ ۱۷۵