486

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

التردد جيدا، فلا حاجة الى اعادته.

قال (رحمه الله): اذا قتل مرتدا ذميا، ففي قتله تردد، منشؤه تحرم المرتد بالاسلام، ويقوى أنه يقتل للتساوي في الفكر، كما يقتل النصراني باليهودي، لان الكفر كالملة الواحدة.

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في الخلاف (1)، وأفتى فيها بتحريم القود على المرتد مع عدم رجوعه الى الاسلام، محتجا بعموم قوله تعالى « النفس بالنفس و الحر بالحر ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » (2) وهذا قتل مظلوما، اذ التقدير ذلك فيثبت لوليه القصاص عملا بالظاهر.

والمصنف تردد في ايجاب القود، وقد بين منشأه. وللشافعي قولان، أحدهما وجوب القود مطلقا، سواء رجع الى الاسلام أو لا، والثاني عدم ذلك.

قال (رحمه الله): اذا قتل ذمي مرتدا قتل به، لانه محقون الدم بالنسبة الى الذمي.

أما لو قتله مسلم، فلا قود مطلقا، وفي الدية تردد، والاقرب أنه لا دية.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الدية تقدير شرعي، فيقف ثبوتها على الدليل الشرعي، وحيث لا دلالة فلا حكم.

والالتفات الى أنه أجود حالا من الذمي، ديته كديته على أقل المراتب، وهذا [دليل] اقناعي.

قال (رحمه الله) في الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا: لو ادعى اثنان ولدا مجهولا- الى قوله: ولو ولد مولود على فراش مدعيين له، كالأمة أو الموطوءة للشبهة في الطهر الواجد، فقتلاه قبل القرعة، لم يقتلا لتحقق الاحتمال بالنسبة الى كل واحد منهما. ولو رجع أحدهما ثم قتلاه لم يقتل الراجع، والفرق أن

مخ ۱۶۵