477

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

فرع:

قال الشيخ في المبسوط: وكذا البحث لو قتل من يعتقد بقاءه على العبودية فبان حرا أو رأى ذميا فقتله يعتقد أنه على الكفر، فبان مسلما (1).

فرع آخر:

ان قلنا بثبوت القود، فالولي بالخياران شاء قتل وان شاء أخذ الدية. وان قلنا بالعدم، فالدية عليه مغلطة حالة في ماله، لانه قتل عمدا، وانما أسقطنا القود للشبهة.

قال (رحمه الله) في الباب الثالث في الدفاع: من به سلعة اذا أمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع، ولو كان مولى عليه، فالدية على القاطع ان كان وليا، كالاب والجد للاب. وان كان أجنبيا، ففي القود تردد، والاشبه الدية في ماله لا القود لانه لم يقصد القتل.

أقول: منشؤه: النظر الى أن قطع السلعة (2) مما يقتل غالبا، فيكون القصد الى قطعها قصدا الى القتل وان لم يقصده، فيجب به القود. وانما أسقطناه عن الأب والجد له، لانهما لا يقادان به.

والالتفات الى أن القاطع لم يقصد الفعل، فلا يقاد به، بل يجب عليه دية العمد، عملا بأصالة براءة الذمة وحقن الدماء، الا مع وجود الاسباب المبيحة لها.

قال (رحمه الله) في كتاب القصاص: أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات، ففي القصاص تردد، والاشبه القصاص ان قصد القتل، والدية ان لم يقصد أو اشتبه القصد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن شرط جواز القصاص يحقق القتل العمد،

مخ ۱۵۶