474

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

والمنصف استشكل الفرق، ومنشؤه تساويهما في الجزم بثبوت الحق، بقبول أحدهما والغاء الاخرى تخصيص من غير مرجح، وهو باطل.

قال (رحمه الله): وتقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه منفردات، كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية، وفيه تردد، أشبهه المنع.

أقول: منشؤه: النظر الى الاصل الدال على الجواز، ولان قبول شهادتهن في هذه الاشياء أصلا يستلزم أولوية قبولها فرعا، اذ هي أضعف، لاستنادها الى شهادة الاصل، وهو مذهب أبي حنيفة، الا أنه قبل شهادتهن على الشهادة فيما لهن فيه مدخل أيضا، وان لم تثبت بهن منفردات، كالاموال والديون.

ونحن قصرنا الجواز على ما تقبل فيه شهادتهن منفردات، عملا بالمتفق عليه والشيخ قصر الجواز في الخلاف (1) على شهادتهن على الشهادة في الاملاك والديون والعقود، محتجا باجماع الفرقة وأخبارهم.

والالتفات الى أن تجويز ذلك حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية وحيث لا دلالة فلا حكم، وهو اختيار المتأخر.

وقال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: الاول قوي لكن الثاني أحوط (2).

واعلم أن في كلام الشيخ في هذه المسألة في النافع اجمالا ومقصوده ما ذكرناه.

قال (رحمه الله) في القسم الثاني في الطوارئ: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما- الى قوله: وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد، أشبهه الحكم لتعلق حق الا دمي به.

أقول: منشؤه النظر الى أن حدوث الفسق قبل الحكم شبهة، فيسقط القذف

مخ ۱۵۳