Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
البر والتقوى » (1) وانما خصصنا الوجوب بكونه على الكفاية، لما في كونه واجبا على الاعيان من المشقة والحرج والضرر والعسر المنفيات شرعا، الا عند وجود الدليل الدال على ذلك قطعا.
والالتفات الى أن وجوب ذلك حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية، ولا دلالة قاطعة هنا على وجوب ذلك، ولان الاصل براءة الذمة من الوجوب.
قال (رحمه الله): اللقيط يملك كالكبير- الى قوله: وفيما يوجد بين يديه أو الى جانبه تردد، أشبهه أنه لا يقضى له به. وكذا البحث لو كان على دكة عليها متاع وعدم القضاء له هنا أوضح، خصوصا اذا كان هناك يد متصرفة.
أقول: منشؤه: النظر الى أن المقتضي للملك هنا منتف، فيجب القول بانتفائه أما المقدمة الاولى، فلان المقتضي له ليس الا اليد، ولا شك في انتفائها هنا، اذ اليد يدان: يد مشاهدة ويد حكمي، فيد المشاهدة ما كان متمسكا به وتمسك بيده ويد الحكمي ما يكون في نيته ومتصرفا فيه، وليس هنا شيء منها بموجود .
والالتفات الى أن العادة قاضية بأن ما يكون بين يديه أو الى جانبه، فان يده عليه كالبنيكة بين يدي الطواف والميزاب وغيرهما فان يده عليه. قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: وهذا أقوى (2).
والبحث فيما هو موضوع على الدكة التي وجد عليها كالبحث فيما وجد بين يديه أو الى جانبه، وقد سلف.
قال (رحمه الله): الخامسة- اذا اختلف كافر ومسلم، أو حر وعبد، في دعوى بنوة اللقيط، قال الشيخ: يرجح المسلم على الكافر والحر على العبد، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: الى أن الترجيح يحتاج الى شرع، وهو، غير موجود هنا
مخ ۱۲۷