416

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

لزم، لانه طاعة. أما لو نذر الصلاة في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره، قيل:

لا يلزم، وتجب الصلاة ويجزي ايقاعها في كل مكان، وفيه تردد.

أقول: ينشأ من النظر الى الاصالة الدالة على براءة الذمة من لزوم الصلاة في الموضع المعين، ولان المنذور يشترط أن يكون طاعة ولا طاعة في الصلاة في هذا المكان، وهو اختيار الشيخ في المبسوط.

والالتفات الى عموم قوله تعالى « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » (1) وعموم قوله (عليه السلام) «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (2) وهو الذي قواه الشيخ أخيرا.

فرعان:

الاول: اعلم أن الشيخ (رحمه الله) قال في المبسوط: اذا نذر أن يصلي ركعتين في أحد هذين المسجدين، وعنى مسجد النبي (عليه السلام) والاقصى، انعقد نذره بالصلاة وهل يتعين عليه المكان بالنذر؟ قال قوم: يتعين عليه. وقال قوم: لا يتعين وله ايقاع الصلاة حيث شاء، والاول أقوى.

واحتج على ذلك بأنه طاعة فيجب الوفاء به، عملا بالخبر الذي ذكرناه نحن أولا، ولان أبا سعيد الخدري روى أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الاقصى، ومسجدي هذا.

ثم قال: واذ انذر اتيان غيره هذه، فمسجد الكوفة والبصرة ونحو هذا، فلا ينعقد نذره. وكذا لو نذر الصلاة فيها، بل يصلي حيث شاء. ثم قال: ويقوى في نفسي أنه متى نذر الصلاة في هذه المساجد لزمه.

وأقول: والاول أقوى عندي، عملا بظاهر رواية الخدري.

الثاني: قال (رحمه الله) في المبسوط أيضا: اذا نذر اتيان هذين المسجدين

مخ ۹۵