414

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

لا يصح نذره.

أما الصغرى فلان المسافر اما أن يقدم ليلا أو نهارا، ودليل الحصر ظاهر، فان قدم ليلا لم يلزم الصوم أصلا، لانه لم يوجد الشرط وهو القدوم نهارا، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء كافة، وان قدم نهارا لم يلزم الصوم، لانه حينئذ يكون قد مضى جزء من النهار، وهو بحكم المفطر، واذا كان ذلك لم يصح صومه، لان الصوم لا يتبعض، لان بعض يوم لا يكون صوما، وهو اختيار المتأخر أيضا وأحد قولي الشافعي، واختاره أبو حامد من الجمهور أيضا.

وأما الكبرى فاجماعية، وذهب الشافعي في القول الثاني الى انعقاد النذر واختاره المزني، فحينئذ نقول: اما أن يقدم نهارا أو ليلا، فان قدم ليلا لم يكن الفضاء له، اذ لم يوجد شرط النذر لكن يستحب. وان قدم نهارا، فهنا مسائل:

الاول: ورد الخبر بقدومه يوم كذا، فنوى من ليلة ذلك اليوم أن يصوم غدا عن نذره، فقدم من غده، أجزأ صومه ولا قضاء عليه، لانه قد صامه عن نذره ناويا له من الليل.

الثاني: قدم المسافر والناذر مفطر، فعليه القضاء، لانه ما صامه عن نذره.

الثالث: أن يقدم والناذر صائم تطوعا، فانه يكمل بقية يومه، ويقضيه اذا لم يثبت منه النذر من الليل. وهذه المسائل ساقطة عنا، لما بيناه من عدم الانعقاد.

اذا عرفت هذا فنقول: يمكن أن يكون المصنف أشار بقوله «وفيه وجه آخر» الى ما ذكرناه عن الشافعي.

ويحتمل أن يكون أراد بذلك أن المسافر ان قدم قبل الزوال ولم يكن قد تناول الناذر شيئا من المفطرات، وجب عليه إنشاء نية الصوم عن نذره وأجزأ عنه، لان وقت نية الصوم يمتد الى الزوال عندنا، ولهذا يجوز إنشاء النية ما لم يزل الشمس.

هذا في غير صوم رمضان، فأما صوم رمضان فلا بد من اختصار النية فيه عند أول جزء من الصوم أو نيتها مستمرا علي حكمها.

مخ ۹۳