362

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

لانا نقول: عمار وان كان فطحيا، لكن الشيخ وثقه وعمل بمفرداته، ومع ذلك فهي مؤيدة بروايات أخر.

واعلم أن المتأخر قال: ان المملوكة ليست من النساء، فلا يدخل تحت الآية وليس بشيء وأن ذلك دعوى مجردة.

قال (رحمه الله): ولو ظاهر من واحدة مرارا، وجب عليه بكل مرة كفارة، فرق الظهار أو تابعه، ومن فقهائنا من فصل.

أقول: قال الشيخ في المبسوط: اذا ظاهر من امرأته مرارا لم يحل. اما أن يوالي أو يفرق، فان والى بأن قال: أنت علي كظهر أمي مرارا، فان نوى بالثاني والثالث التأكيد لم يلزمه إلا كفارة واحدة بلا خلاف، وان لم ينو التأكيد ولا الاستيناف، فانه يلزمه كفارة واحدة اجماعا أيضا، وان نوى الاستيناف لزمه بكل واحدة كفارة عندنا وعند قوم. وقال بعضهم: يلزمه واحدة.

وأما ان فرق فانه ينظر، فان كفر عن الاول ثم تلفظ بالثاني، وجب عليه بالثاني كفارة مجددة بلا خلاف، وان لم يكفر عن الاول فالحكم كما لو والى ذلك ونوى به الاستيناف عندنا وعند الاكثر بكل لفظ كفارة، وقال بعضهم: كفارة واحدة (1).

وقال في الخلاف (2): يلزم بكل مرة كفارة اذا نوى الاستيناف بها، ولم يفرق بين المتتابع والمتفرق، محتجا باجماع الفرقة والاحتياط وعموم الآية.

وقال المتأخر: واذا كرر كلمة الظهار، لزمه بكل دفعة كفارة، فان وطئ التي كرر القول لها قبل أن يكفر، لزمته كفارة واحدة عن الوطي وكفارات التكرار ولعله الاقرب.

مخ ۴۱