354

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

المدعي، أو اثبات ما يدعيه، وهي منتفية هنا، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1).

والالتفات الى أن الرجعة اثبات لنوع تسلط وسلطنة على الامة، فيقف ثبوتها على اذن المالك لانها ماله، والنبي (عليه السلام) قال: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه (2). ومع دعواه لانقضاء العدة وانكاره وقوع الرجعة قبل خروجها من العدة لم يحصل الاذن، فلا يحكم بصحة الرجعة، ونمنع تعلق حق النكاح بالزوجين فقط، بل انما نقول بذلك اذا كانا حرين فحسب. ويحتمل أن يكون القول قول الزوج مع اليمين، لانه يدعي الظاهر.

[لا تجب العدة بالخلوة]

قال (رحمه الله): ولا تجب العدة بالخلوة منفردة عن الوطي على الاشهر.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية (3) الى وجوبها، بناء على أن المهر يستقر بمجرد الخلوة، فتجب العدة، للحكم بثبوت الوطي المترتب عليه العدة، وأنكره الباقون بناء على أنه لا يستقر الا بالدخول، لان العدة تترتب على الوطي، فحيث لا وطئ فلا عدة. ولما كان الحق أن المهر لا يستقر الا بالدخول، لا جرم كان القول بوجوب العدة بمجرد الخلوة ضعيفا لضعف أصله.

قال (رحمه الله): ويلزم المتوفى عنها [زوجها] الحداد، وهو ترك ما فيه ريبة- الى قوله: وفي الامة تردد، أظهره أنه لا حداد عليها.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة الذمة من وجوب الحداد، ترك العمل بها في الحرة، للاتفاق عليه، فيبقى معمولا بها فيما عداها، وهو ظاهر كلام المتأخر.

والالتفات الى عموم الاحاديث الدالة على وجوب الاحداد على الزوجات، وطريقة الاحتياط قاضية بذلك، وبه أفتى الشيخ في المبسوط (4)، لقوله (عليه السلام) «لا تحل

مخ ۳۳