352

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

(رحمه الله) أنه أفتى في الجزء الثالث من الاستبصار بما أفتى به في المبسوط، عملا بما رواه زرعة عن سماعة قال: سألته (عليه السلام) عن رجل طلق زوجته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها، فان طلقها في حال اضرار، فهي ترثه الى سنة، فان زاد عن السنة يوم واحد لم ترثه، وتعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها (1).

ثم قال: ومن العجب: انه تخصيص العموم في استنصاره بخبر سماعة الذي رواه زرعة، وهما فطحيان، فان كان يعمل بأخبار الآحاد، فلا خلاف بين من يعمل بها ان شرط العمل بذلك أن يكون راوي الخبر عدلا، والفطحي كافر، فكيف يعمل بخبره؟ ويخصص به العموم المعلوم، والمخصص يكون دليلا معلوما كالمخصص فهذا لا يجوز عند الجميع.

[فى المحلل]

قال (رحمه الله): ويعتبر في الزوج الذي يحلل المرأة شروط أربعة: أن يكون الزوج بالغا، وفي المراهق تردد، أشبهه أنه لا يحلل.

أقول: منشؤه: النظر الى قوله (عليه السلام) «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم» (2) وفي رفع القلم عنه دليل على أنه لا حكم لجميع أفعاله، ومن جملتها تحليل الزوجة بوطئه، وهو اختيار المتأخر .

والالتفات الى عموم قوله تعالى «حتى ينكح زوجا غيره» (3) فعلق الحل بنكاح الزوج، ولا جرم أن المراهق يسمى زوجا، ويؤيده قوله (عليه السلام) «حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلته» (2) ولا ريب أن المراهق أعني: الصبي الذي قارب البلوغ

مخ ۳۱