327

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

كره لزمها المهر، وفيه تردد، وربما حمل على دعوى الوكالة فيه.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة ذمة الام، فمن شغلها بشيء فعليه الدلالة، ولان الام لا ولاية لها في غير النكاح عندنا، فهي كالاجنبي سواء، فان رضي بعقدها صح ولزمه المهر والا فلا، وهو اختيار المتأخر.

والالتفات الى رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سأله رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح جائز، ان شاء الزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك الزوج تزويجه، فالمهر لازم لامه (1). وبها أفتى الشيخ في النهاية (2).

وضعف هذه الرواية ينشأ من مخالفتها الاصل أولا، ومن جهالة حال بعض رجالها ثانيا.

وقال المصنف (رحمه الله): يمكن حمل الرواية على أن الام ادعت الوكالة عن الولد، فيلزمها المهر حينئذ، لانها غارة ومدعية عقدا مأذونا فيه، فيترتب عليه ثبوت المهر، ان أوجبناه على الوكيل.

[فى حكم ما زوج الاجنبي امرأة]

قال (رحمه الله): اذا زوج الاجنبي امرأة- الى آخره.

أقول: أشار بقوله «على القولين» الى الاختلاف في أن عقد النكاح هل يقف على الاجازة أم لا؟ قال بعض الاصحاب: انه يقف على الاجازة، وبعضهم منع من ذلك، وقيل: ان عقد الاجنبي يقع باطلا، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (3).

[فى حكم ما لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة]

قال (رحمه الله): لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة- الى قوله: وان احتمل أن يكون منهما استخرج بالقرعة، على تردد، أشبهه أنه للثاني.

أقول: منشؤه: النظر الى أن مع تساوي الاحتمالين تنتفي الاولوية، فيجب الاستخراج بالقرعة، فمن خرج اسمه فهو له، والا لزم الترجيح من غير مرجح

مخ ۶