464

اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ایډیټر

الشيخ إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
خوارزم شاهان

ومن هجمت دابته على دابة غيره في مأمنها فقتلتها أو جرحتها ضمن ذلك، وإن كانت هجمت المقتولة على القاتلة فلا.

من أتلف ما لا يحل تملكه للمسلم فلا شئ عليه إلا أن يكون للذمي وكان مما يحل أكله عندهم، [أو كان مما لا يؤكل وقد أحرزه الذمي كالملاهي] (1) فإذن عليه قيمته، ومن أتلف شيئا من الملاهي التي لا يجوز تملكها، كالطنبور والعود ونحو ذلك، على مسلم، فلا ضمان عليه، وكذلك إذا أتلفه على ذمي وقد أظهره، وإن أتلفه في حرز للذمي ضمن [وعلى صاحب الكلب العقور ضمان ما يتلفه إذا لم يحفظه، وكذا في السنور المعروف بآكل الطيور وغير ذلك والله أعلم بالصواب وعليه التكلان] (2).

* * *

مخ ۴۹۷