438

اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ایډیټر

الشيخ إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
خوارزم شاهان

بالسواد وبما فيه طيب، فإن احتاجت إلى المداواة به اكتحلت به ليلا ومسحته نهارا، فأما الأبيض منه كالتوتياء وغيره فلا بأس به ليلا ونهارا.

من اشترى أمة لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء، وكذا إن اشتراها من امرأة أو ممن زعم أنه استبرأها، استبرأها احتياطا.

إذا اشترى جارية، أو أوصي له بها فقبل الوصية واستبرأت بحيضة قبل القبض، لم يعتد بذلك الاستبراء، فأما إذا ورثها واستبرأها قبل القبض، فإنه يعتد بذلك، لان الموروث في حكم المقبوض.

أقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة وقيل: سنة، (1) وعلى هذا من طلق زوجته أو مات عنها فتزوجت وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا، من يوم دخل الثاني بها، فهو لاحق به، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر، لحق بالأول إن كان مدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها، وإن كانت أكثر من سنة لم يلحق به ولا يحل للرجل الاعتراف بالولد حيث قلنا إنه لا يلحق به.

* * *

مخ ۴۷۰