اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایډیټر
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایډیټر
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
عقد على حال، وإن باع أحدهما فقد فرق بينهما ولا عقد إلا أن يشاء المتبايعان ثبات العقد بينهما، فإن أبى أحدهما فلا عقد، وأولادهما رق لمولييهما، ومتى أعتقهما جميعا فالمرأة بالخيار (1) بين إمضاء العقد وإبائه.
وإذا مات من زوج جاريته من عبده لم ينفسخ العقد ما رضي الورثة، فإن أبوا انفسخ.
إذا عقد لعبده على أمة غيره بإذنه جاز، والطلاق بيد العبد لا المولى، فإن باعه كان فراقا بينهما، وكذا إن باع الجارية مولاها ويكون كل واحد من مشترييهما مخيرا بين إقرار العقد وفسخه، وإذا أعتقت الجارية فلها الخيار، وإذا أعتق العبد فلا خيار لمولى الجارية عليه، فإن رزق بينهما ولد فبين مولييهما على السواء إلا إذا كان بينهما شرط، فحينئذ يكون على ما شرطا.
إذا كانت جارية بين شريكين فزوجها أحدهما خاصة من رجل، لم يصح العقد إلا بعد رضاء الآخر، إذا ورثت الحرة زوجها المملوك أو اشترته انفسخ العقد، فإن أرادته لم يجز لها ذلك إلا بأن تعتقه أولا ثم تتزوج به، وإن ورث الحر أو اشترى زوجته المملوكة فله وطؤها بملك اليمين.
يجوز للمرء أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها، ويقدم لفظ التزويج على لفظ العتق، فإن عكس ذلك انعتقت ولها الامتناع عن التزويج، فإن طلقها بعد عتقها قبل الدخول بها رجع نصفها رقا واستسعيت فيه، فإن لم تسع كان له من خدمتها يوم (2) ولها من نفسها يوم، وإن كان لها ولد ذو مال، ألزم أداء ذلك النصف عنها وتنعتق، فإن كان لم يود ثمنها، وتزوجها كذلك، ثم مات وترك مالا
مخ ۴۱۲
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ