378

اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ایډیټر

الشيخ إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
خوارزم شاهان

ولا يلزمه التعلم.

الأخرس يقبل النكاح بالايماء، ولا يدخل خيار الشرط ولا خيار المجلس في عقد النكاح، فإن شرط خيار الثلاث بطل النكاح.

إذا (1) أوجب الولي عقد النكاح للزوج فزال عقله قبل القبول بالاغماء وغيره، بطل إيجابه، ولم يكن للزوج القبول بعد ذلك إلا أن يجدد الولي الايجاب، فيقبله على إثره، والخطبة قبل العقد مسنونة.

الفصل السادس من أراد العقد على أمة غيره، فلا يعقد عليها إلا بإذن سيدها وان يعطيه المهر (2)، وولده منها حر لاحق به لا سبيل لسيدها عليه إلا إذا شرط استرقاقه، ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها، أو ببيع مولاها أو عتقها، فإن باعها فالمشتري بالخيار بين إقرار العقد وفسخه، فإن أقره فلا خيار له بعد، وإن أعتقها مولاها كانت مخيرة بين الرضاء بالعقد وبين فسخه، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، فإن رضيت به بعد العتق فلا خيار لها بعد.

إذا عقد على أمة بغير إذن مولاها، بطل العقد وولده منها رق لمولاها، وإن (3) كان عقد عليها على ظاهر الحال بشهادة شاهدين بحريتها، فأولاده أحرار، (4) وإن عقد عليها بظاهر الحال ولم يقم عنده بينة بحريتها ثم تبين أنها كانت رقا، كان أولادها لمولاها، ويجب على الزوج قيمة الولد لمولاها وليس له استرقاقهم، فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم، فإن أبى ذلك فعلى الامام قيمتهم من سهم

مخ ۴۱۰