339

اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ایډیټر

الشيخ إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
خوارزم شاهان

انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة دون من يرث تركته، وفي حال الغيبة يقسم في الفقراء إن أمكن. وسهم الزوج والزوجة ثابت مع جميع ما ذكرناه.

إذا انفرد الزوج بالميراث فله النصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد ولا يرد على الزوجة، وقيل: يرد. (1) الفصل الثامن المسلم يرث الكافر وإن بعد نسبه، أما بالعكس فلا كما مضى، وإذا كان للكافر أولاد أصاغر، وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا، فإن أسلموا فالميراث لهم وإلا فللمسلم، وإذا كان أحد أبوي الصغار مسلما، قهروا على الاسلام إذا بلغوا، وأعطوا الميراث، فإن أبوا فحكمهم حكم المرتدين، ولا يرث المرتد كافرا. وإذا أسلم الكافر أو أعتق المملوك بعد القسمة أو بعد نقل المال إلى بيت المال لم يرث شيئا.

ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك ابتيع من التركة وأعتق وورث الباقي، ويجبر المالك على بيعه، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته فما زاد، فأما إذا نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه، وقيل: إذا كان أقل منها استسعى في الباقي (2) والأول أظهر.

مخ ۳۷۰