321اسباح الشیعه په مصباح الشریعهإصباح الشيعة بمصباح الشريعةQutb al-Din al-Kindi - ۶۰۰ ه.ققطب الدين الكيدري - ۶۰۰ ه.قایډیټرالشيخ إبراهيم البهادريخپرندویمؤسسة الإمام الصادق عليه السلامشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۶ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهخوارزم شاهانعنها إذا قبلت بمثلها، والزيادة أفضل، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد التعويض أو الغرم عليه.ومن أراد عطية أولاده، فالأولى أن يسوي بينهم، ولو كانوا ذكورا أو إناثا، وإن فضل بعضهم على بعض جاز.* * *مخ ۳۵۲کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ