606

ایضاح الفوائد

إيضاح الفوائد

ایډیټر

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

ژانرونه
Hadith Benefits
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

السفيه بعد الحجر كالمملوك وقبله كالحر وكذا المفلس كالحر لكن لا يشارك، ولا يصح من الصبي وإن أذن الولي فإن اختلفا قدم قول الضامن (لأصالة) براءة الذمة وعدم البلوغ وليس لمدعي الأهلية أصل يستند إليه ولا ظاهر يرجع إليه بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا (لأن) الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا وكذا البحث فيمن عرف له حالة جنون أما غيره فلا والمكاتب كالعبد والمريض يمضي من الثلث والأخرس إن عرفت إشارته صح ضمانه وإلا فلا (الثالث) المضمون عنه وهو الأصيل ولا يعتبر رضاه في صحة الضمان لأنه كالأداء فيصح ضمان المتبرع ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي، ويصح الضمان عن الميت وإن كان مفلسا ولا يشترط معرفة المضمون عنه نعم لا بد من امتيازه عن غيره عند الضامن بما يمكن القصد معه إلى الضمان عنه (الرابع) المضمون له وهو مستحق الدين ولا يشترط علمه عند الضامن بل رضاه، وفي اشتراط قبوله احتمال فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب والقبول في العقود (الخامس) الحق <div>____________________

<div class="explanation"> الكلي لا يستلزم الإذن في الجزئي المعين، وقال الشيخ في المبسوط (1) قيل أنه يتعلق بكسبه (وقيل) إنه يتعلق بذمته مع الإطلاق وعدم الإذن له في التجارة، ومعه يتعلق بما في يده على الأول لأنه من كسبه، ولم يختر شيئا، وقال ابن الجنيد يؤدي السيد فإن أعسر بيع العبد وأدى ثمنه في قضاء دينه عن المعسر قال وإن أعتق وأعسر الأصيل وجب على السيد.

قال دام ظله: ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي.

أقول: قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البراج وابن حمزة يبطل وقال ابن إدريس لا يبطل وهو اختيار جدي ووالدي وهو الصحيح عندي لعموم قوله عليه السلام الزعيم غارم (2) ولأنه كالقضاء.

قال دام ظله: (الرابع المضمون له وهو مستحق الدين ولا يشترط علمه عند الضامن بل رضاه وفي اشتراط قبوله احتمال فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب والقبول في العقود.</div>

مخ ۸۳