ایضاح الفوائد
إيضاح الفوائد
ایډیټر
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ایضاح الفوائد
Al-Ḥillī (d. 770 / 1368)ایډیټر
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۸۷ ه.ق
ويحتمل الضمان مع تمكنه من الفلك لقضاء ثمنه في دينه، ولو قال الراهن أعتقته أو أو عصبته أو جنى على فلان قبل إن رهنت حلف المرتهن على نفي العلم وغرم الراهن للمقر له للحيلولة ولو نكل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن فيباع العبد في الجناية والفاضل رهن أو العبد فيعتق، ولو نكل المقر له احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة و عدمه لتقصيره بالنكول مع تمكين المقر بإقراره والمرتهن بنكوله وغرامته للعبد بفكه من الرهن عند الحلول فإن تعذر وبيع وجب فكه بالقيمة مع البذل وبالأزيد على إشكال فإن أعتق فلا ضمان إلا في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها إذ <div>____________________
<div class="explanation"> أقول: (1) إذا اعترف الراهن بجناية العبد المتأخرة عن الرهن وأنكر المرتهن فالقول قول المرتهن مع اليمين فيباع في الدين ولا ضمان على الراهن لأنه لم يفوته على المجني عليه ويحتمل ضمانه لأنه قد تأدى به دينه مع استحقاق المجني عليه والأول عندي أقوى.
قال دام ظله: ولو قال الراهن أعتقته إلى قوله ولو نكل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن.
أقول: وجه القرب أن الحق له والراهن لا يدعي لنفسه شيئا وقد تقرر أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف لا ثبات حق لغيره (ويحتمل) الراهن ليخلص من الضمان.
قال دام ظله: ولو نكل المقر له احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة وعدمه لتقصيره بالنكول مع تمكين المقر بإقراره والمرتهن بنكوله وغرامته للعبد بفكه من الرهن فإن تعذر وبيع وجب فكه بالقيمة مع البذل وبالأزيد على إشكال أقول: إذا رهن عبدا ولزمه الرهن ثم أقر بعتقه أو بغصبه أو بجنايته فإن صدقه</div>
مخ ۴۷
د ۱ څخه ۲٬۵۶۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ