544

ایضاح الفوائد

إيضاح الفوائد

ایډیټر

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

ژانرونه
Hadith Benefits
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

على إشكال ينشأ من سقوط حقه بالإذن وعدمه، ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن و إن كان بإذن المرتهن وإن صارت أم ولده، وفي بيعها إشكال، ولو ماتت في الطلق فعليه القيمة وكذا لو وطئ أمة غيره بشبهة، ولا يضمن زوجته ولا المزني بها الحرة المختارة لأن الاستيلاد إثبات يد والحرة لا تدخل تحت اليد، وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو الأحبال أو الأعلى نظر، ولو باع الراهن بإذن المرتهن صح ولا يجب رهنية الثمن إلا أن يشترط، ولو قال أردت بالإطلاق أن يكون الثمن رهنا لم يقبل، ولو ادعى شرط جعل الثمن رهنا حلف المنكر ولو انعكس الفرض لم يكن للمرتهن التصرف في <div>____________________

<div class="explanation"> يجامعه فإذا فوض الراهن فقد رفع لازم الرهن ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم و وجه عدمه أن المسقط للرهن النقل بالفعل فهو المنافي لإمكان النقل والإذن يفيد الثاني لا الأول.

قال دام ظله: ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن وإن كان بإذن المرتهن وإن صارت أم ولده وفي بيعها إشكال.

أقول: ينشأ (من) تعلق حق المرتهن ببيعها قبل الاستيلاد والأصل بقائه فصار تعلق الدين بها أعظم من تعلق ثمنها برقبتها مع إفلاسه به (ومن) النهي عن بيع أم الولد وهذه أم ولد ونفوذ الاستيلاد أولى من نفوذ الإعتاق لأنه فعل والأفعال أولى وأشد نفوذا لأن كليهما سبب والفعل أقل شرطا ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور عليه ولا ينفذ اعتقاقهما وينفذ استيلاد المريض من الأصل واعتاقه من الثلث والفائدة حينئذ منعه من التصرف حتى يؤدي الدين.

قال دام ظله: وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو الإحبال أو الأعلى نظر.

أقول: (وجه الأول) أنه إنما ضمن القيمة عوض العين لتعذرها فيضمنها وقته وهو يوم التلف (ووجه الثاني) أنه سبب للتلف فصار كما لو جرح عبدا قيمته مئة وبقي ضمنا (1) حتى مات وقيمته عشرة فإنه يضمن المئة (ووجه الثالث) أنه ممنوع من التصرف فينزل منزلة الغصب.</div>

مخ ۲۱