518

ایضاح الفوائد

إيضاح الفوائد

ایډیټر

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

ژانرونه
Hadith Benefits
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

بعد اتفاقهما على ذكره في العقد ولا بينة فالقول قول البايع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة (وقيل) إن كانت في يده وقول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة (وقيل) إن كانت في يده (يحتمل) تقديم قول المشتري لأنه منكر (ويحتمل) التحالف وبطلان البيع فيحتمل استحباب (استحقاق خ ل) تقديم البايع في الإحلاف لعود الملك إليه فجانبه أقوى (والمشتري) لأنه منكر الزيادة والتساوي لأن كلا منهما مدع ومدعي عليه فإن البايع يدعي الزيادة وينكر تملك المبيع بدونها والمشتري بالعكس فيقرع ثم يحتمل أن يحلف كل منهما يمينا واحدة جامعة بين النفي و الإثبات فيقول البايع ما بعت بعشرة بل بعشرين ويقول المشتري ما اشتريت بعشرين بل بعشرة (أو يمينا) على النفي فإن نكل أحدهما بعد يمين صاحبه الجامعة بين النفي والإثبات قضى عليه وبعد المنفردة بالنفي يعاد عليه يمين الإثبات فإن نكل فهو كما <div>____________________

<div class="explanation"> على النفي فإن نكل أحدهما (إلى آخر المسألة).

أقول: الأول قول الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وابن البراج والثاني قول ابن الجنيد قال وللمشتري الخيار في إمضاء البيع وقال أبو الصلاح يلزم كلا منهما ما أقر به وحلف على ما أنكره وفسخ البيع أولى والصحيح عندي هو التحالف لأن كلا منهما مدع ومنكر (احتج) الشيخ بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن رجل عن الصادق عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البايع قال القول قول البايع إذا كان الشئ قائما بعينه (1) واعلم أن ابن إدريس اختار أولا قول الشيخ ثم نقل عن ابن الجنيد وأبي الصلاح تقديم قول من السلعة في يده وقواه (ووجه) احتمال أن يحلف كلا منهما اليمين الجامعة من حيث أن اليمين محظورة وقد نهي عن تكرارها لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم (2) ويخص الجميع بواحدة ومن حيث أن اليمين إنما هي حال نكول المنكر ولأن اليمين المثبتة للدعوى قاطعة وهذه ليست قاطعة.</div>

مخ ۵۲۰