501

ایضاح الفوائد

إيضاح الفوائد

ایډیټر

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

ژانرونه
Hadith Benefits
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الأغصان الرطبة والأوراق والعروق دون الفراخ ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ ويستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس فلو انقلعت سقط حقه ولو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحق الأرض أيضا بل الإبقاء وليس له الإبقاء في المغرس ميتة إلا أن يستخلف عوضا من فراخها المشترطة ولا يندرج الثمرة المؤبرة فيها إلا أن يشترطه المشتري سواء أبرها البايع أو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح وعلى المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجانا ويرجع في الصلاح إلى العادة ففيما يؤخذ بسرا إذا تناهت حلاوته وما يؤخذ رطبا إذا تناهى ترطيبه وما يؤخذ تمرا إذا نشف نشفا تاما وكذا لو اشترى تمرة كان له إبقائها، ولو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين (الأول) أن يكون من النخل فلو اشترى شجرة غير النخل: وقد ظهرت ثمرتها لم تدخل (سواء) كانت في كمام وقد تفتح عنها (أو لم يكن) قد تفتح أو كانت بارزة (الثاني) الانتقال بالبيع فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره أو هبة بعوض أو غيره أو إجارة أو إصداق أو غير ذلك لم تدخل.

فروع (ا) إذا ظهرت الثمرة بعد البيع فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد إلا أن يشترطها البايع (ب) لو كان المقصود من الشجر الورد فإن كان موجودا حال العقد فهو للبايع وإن لم يكن يفتح (ج) إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل لأن التأبير هو شق اكمة النخل الإناث وذر طلع الفحل فيها فحينئذ لا شئ للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع (د) لو أبر البعض فثمرته للبايع وثمرة غير المؤبر للمشتري سواء اتحد النوع أو اختلف وسواء اتحد البستان أو تعدد، أما لو كان بعض طلع النخلة مؤبرا وبعضه غير مؤبر احتمل دخول غير المؤبر خاصة وعدم الدخول مطلقا لعسر <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: أما لو كان بعض طلع النخلة مؤبرا وبعضه غير مؤبر احتمل دخول غير المؤبر خاصة وعدم الدخول مطلقا لعسر التمييز.

أقول: لوجود العلة وهو عدم التأبير (ومن) صدق التأبير في النخلة والمعلق إنما هو على التأبير المطلق وهو أعم من تأبير بعض ثمرة النخلة أو كلها فيدخل في قوله عليه السلام،</div>

مخ ۵۰۳