487

ایضاح الفوائد

إيضاح الفوائد

ایډیټر

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

ژانرونه
Hadith Benefits
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

لو أوقعه والإجارة والتزويج في معنى البيع والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البايع أو خيارهما لم ينفذ إلا بإذن البايع وكذا العتق على إشكال نعم له الاستخدام والمنافع أو الوطي فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البايع، ولو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا فإن كان الخيار له بطل العتقان لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع وبعتق العبد ملتزم به فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر فيتدافعان (ويحتمل عتق) الجارية لأن العتق فيها فسخ وفي العبد إجازة وإذا اجتمع الفسخ والإجازة قدم الفسخ كما لو فسخ أحد المتعاقدين وأجاز الآخر فإن الفسخ مقدم (وعتق) العبد لأن الإجازة إبقاء للعقد والأصل فيه الاستمرار، وإن كان الخيار لبايع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال.

أقول: ينشأ من دلالتهما بالالتزام على الالتزام بالبيع فيكون من البايع فسخا ولهذا يحصل بهما الرجوع عن الوصية ومن أنها لا تقتضي إزالة الملك وليست بعقود لازمة ومن المحتمل صدورها عن تردده في الفسخ والإجازة فهي أعم ولا دلالة للعام على الخاص.

قال دام ظله: وكذا العتق على إشكال.

أقول: ينشأ من مصادفة الملك ولأن العتق مبني على التغليب ومن صيانة حق البايع في العين المعينة عن الإبطال فإن قلنا به فإذا فسخ البايع انتقل إلى القيمة السوقية والأقوى عندي صحة عتق المشتري إذا كان الخيار للبايع.

قال دام ظله: فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البايع.

أقول: وجه القرب الجمع بين الحقوق لمشروعية الاستيلاد (ويحتمل) أخذ العين لتقدم حقه عن الاستيلاد والأقوى الأول.

قال دام ظله: وإن كان الخيار لبايع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا العبد إلا مع الإجازة على إشكال.

أقول: ينشأ من تضمنه إبطال حق الغير فلا يصح ومن مصادفته الملك ولأن العتق</div>

مخ ۴۸۹