483

ایضاح الفوائد

إيضاح الفوائد

ایډیټر

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

ژانرونه
Hadith Benefits
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولا يسقط بالتصرف إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه أو يمنع مانع من رده كاستيلاد الأمة أو عتقها ولا يثبت به أرش (الخامس) من باع ولم يسلم المبيع ولا قبض الثمن ولا شرط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق وإلا تخير البايع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن. ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا. ولا يسقط بطلب الثمن بعدها فإن تلف في الثلاثة فمن البايع على رأي وكذا بعدها إجماعا ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل فإن تلف فيه احتمل <div>____________________

<div class="explanation"> أقول: ينشأ من انتفاء السبب وهو الغبن بالدفع والغبن هو فوات جزء من قيمة المثل وقد حصل له (ومن) أنه خارج العقد فهو هبة متجددة ولا يجب قبول الهبة ولا يلزم ولا يقع عوضا عن المبيع ولا يدخل في الثمن والأصح عندي عدم انتفاء الخيار بذلك.

قال دام ظله: فإن تلف في الثلاثة فمن البايع على رأي.

أقول: لا خلاف في أنه إذا تلف بعد الثلاثة فمن البايع وأما فيها فخلاف قال الشيخ وابن إدريس وابن البراج التلف من البايع، وقال المفيد وأبو الصلاح و سلار التلف من المشتري، وقال ابن حمزة أنه من ضمان البايع إلا أن يكون عرض التسليم ولم يتسلم المبتاع (لنا) إن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه. (1) وما رواه عقبة بن خالد، عن الصادق عليه السلام: في رجل اشترى متاعا من رجل وواجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله. (2) قال دام ظله: ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل فإن تلف فيه احتمل الخلاف.

أقول: وجه الاحتمال أنه تلف في مدة الخيار فكان كالثلاثة ومن حيث عدم النص عليه والأصح العدم.</div>

مخ ۴۸۵