481

ایضاح الفوائد

إيضاح الفوائد

ایډیټر

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

ژانرونه
Hadith Benefits
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

بما فيه الحظ ولو جائا مصطحبين فقال أحدهما تفرقنا ولزم البيع وأنكر الآخر فعلى المدعي البينة إن لم يطل الوقت أما لو طال فيحتمل ذلك ترجيحا للأصل على الظاهر مع التعارض وتقديم قوله ترجيحا للظاهر أما لو اتفقا على التفرق واختلفا في الفسخ فالقول قول منكره مع احتمال الآخر لأنه أعرف بنيته (الثاني) خيار الحيوان و يمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي، ويثبت للمشتري خاصة على رأي وإن <div>____________________

<div class="explanation"> يفعل شيئا وإن قلنا بعدميته والعدم ليس بمعلل فكذلك وإن قلنا أنه معلل سقط أيضا لأن علته والأقوى عندي السقوط لأنه مختار في المفارقة.

قال دام ظله: أما لو اتفقا على التفرق واختلفا في الفسخ فالقول قول منكره مع احتمال الآخر لأنه أعرف بنيته.

أقول: وجه الأول عموم قوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر (1) ولأن الأصل البقاء (ووجه الثاني) ما ذكره المصنف ولأنه ملك الفسخ وكل من ملك شيئا فالقول قوله والأقوى عندي الأول.

قال دام ظله: الثاني خيار الحيوان ويمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي.

أقول: نقل عن الشيخ أنه قال بثبوته من حين التفرق لأنه حال ثبوت العقد و لثبوت خيار المجلس فيه فلو ثبت خيار الحيوان لاجتمع المثلان وهو محال، و الأقوى عندي أنه من حين العقد (لنا) إن العلة الموجبة للخيار العقد فلا يتخلف عنه و هو قبل التفرق وإلا لتخلف المعلول عن علته.

قال دام ظله: ويثبت للمشتري خاصة على رأي.

أقول: هذا مذهب الشيخين وابن الجنيد وسلار والصدوق وابن البراج وابن إدريس وهو الأصح عندي، وقال المرتضى بثبوته للبايع والمشتري (لنا) أصالة لزوم البيع (احتج) السيد بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال البيعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (2) (و</div>

مخ ۴۸۳