476

ایضاح الفوائد

إيضاح الفوائد

ایډیټر

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۷ ه.ق

ژانرونه
Hadith Benefits
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

لو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة كمد تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمدين ودرهمين فإن تلف الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في الجميع وفي المخالف والتقسيط، ولو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود صح مطلقا كبيع دار مموهة بالذهب بالذهب، ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال، ويجوز مع الاختلاف، وكذا يجوز <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة كمد تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمدين ودرهمين فإن تلف الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في الجميع وفي المخالف والتقسيط.

أقول: وجه الأول أن العقد يقتضي التقسيط للجميع فيلزم الربا، ولأن سبب الصحة هو المجموع من حيث هو مجموع فإذا تلف الدرهم المعين عدم المجموع وإذا عدم سبب الصحة عدمت (ووجه) الثاني أنه لازم صحة البيع ونص الأصحاب على مقابلة المخالف (المخالف خ) وإنما يبطل في المقابل (ووجه) الثالث استحالة الترجيح من غير مرجح ولا ربا هنا فإنا إذا فرضنا أن كل مد يساوي درهما فلا ريب أن هذا الدرهم نصفه في مقابلة الدراهم ونصفه في مقابلة الأمداد لتساويها، والذي يقابل نصفه من الدراهم نصف درهم لتساويها والمد نصفه يقابل الأمداد ونصفه يقابل الدراهم لتساويها والذي يقابل نصف الدرهم من الأمداد مد ونصف، والذي يقابل الدرهم المعين من العوض الآخر نصف درهم ومد ونصف فيبطل البيع في ذلك، والذي يقابل المد من المدين نصف مد ومن الدراهم درهم ونصف فيصح البيع في ذلك فلا ربا.

قال دام ظله: ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال أقول: ذهب الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط وابن البراج وابن حمزة و ابن الجنيد إلى التحريم واختاره المصنف في الخلاف لرواية غياث بن إبراهيم الموثقة عن الصادق عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان (1)، وذهب ابن</div>

مخ ۴۷۸