418

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

أحمد بو طاهر الخطابي

خپرندوی

مطبعة فضالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المحمدية

(القاعدة السابعة عشرة والمائة) الانتشار هل هو دليل للاختيار أم لا (١)؟
وعليه الخلاف في حد المكره (٢) علي الزنا، ثالثها إن انتشر حد، بخلاف المكرهة (٣).

(١) ومن أمثلة هذه القاعدة، الخلاف في وجوب الكفارة علي المكره -بفتح الراء- على الجماع في رمضان، ابن الحاجب- اللوحة (٤٣ - ب) "والمشهور وجوبها على المكره ... وفي مكره جماع الرجل قولان، والمشهور وجوبها".
خليل ص: ٦٠: "وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان".
(٢) ولعل هذا الخلاف مبني علي الخلاق الأصولي في التكليف ولا تكليف إلا بفعل اختياري، والمكره غير مختار. قال ابن السبكي في جمع الجوامع-: "والصواب امتناع تكليف الغافل، والملجأ، وكذلك المكره علي الصحيح.
انظر المحلى ج أ- ص: ٦٨ - ٧٦.
(٣) قال ابن العربي: المكره علي الزنا- لا حد عليه وكذلك المكرهة علي التمكين لا تحد. قال ابن القصار: أن انتشر قضيبه حد.
انظر المواق ج- ٥ - ص: ٢٩٤.
ابن الحاجب- اللوحة (١٦٩ - ب): "وفي المكره، ثالثها أن انتشر حد، بخلاف المكرهة، فإنها لا تحد".

1 / 404