396

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

أحمد بو طاهر الخطابي

خپرندوی

مطبعة فضالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المحمدية

وعيسى عن ابن القاسم، ومنعه في كتاب محمد (٤). وعليه أيضًا قسمة الشريكين ما ملكاه (أ) من معدن الذهب، أو الفضة (ب) كيلا، فإن قلنا هي بيع من البيوع فيحاذر فيه الوقوع في الربا، لأنه قد يصفو لأحدهما من الذهب أكثر مما يصفو للآخر أو أقل، وإن كلنا بأنها تمييز حق فيتساهل في ذلك.

(أ) - ق - (صنعاه).
(ب) - خ - (والفضة).

(٤) هذه عبارة خليل في التوضيح ج -١ - ورقة ١٣٣ - أ: "وأما قسمتها فروى مطرف، وابن الماجشون عن مالك، وعيسى عن ابن القاسم إجازة ذلك ومنع منه في كتاب محمد". ولعله يعني بمحمد هذا - ابن المواز صاحب كتاب الموازية وقد تقدمت ترجمته - انظر ص: ١٨١ رقم: ٣.

1 / 382