390

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

أحمد بو طاهر الخطابي

خپرندوی

مطبعة فضالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المحمدية

(القاعدة الثالثة والمائة) الكتابة هل هي شراء رقبة أَو شراء خدمة؟ (١)
وعليه الخلاف في زكاة فطره، (٢) وإجباره على النكاح، (٣) واستبرائها إذا عجزت وكانت تتصرف. وعليه من حلف بحرية عبده ليضربنه ثم لم يضربه حتى كاتبه هل يبر أم لا؟ .
ابن القاسم: يبر، أشهب: لا.
وعليه من ظاهر من مكاتبته ثم عجزت، فإن قلنا بالأول، فقد رجعت على ملك مستأنف فلا يلزمه الظهار، وإن قلنا بالثاني لزمه، (٤) وعليه الخلاف أيضًا في غلة المكاتب إذا كان

(١) المقري القاعدة (٧٧١) - اللوحة (٤٩ - ب): "اختلف المالكية في الكتابة أهي شراء رقبة أم شراء خدمة؟ "
(٢) ابن الحاجب: (اللوحة ٤١ - أ): "وتجب على سيد المكاتب على المشهور".
(٣) ابن الحاجب: "وجبر المالك أمة وعبدا بلا أضرار".
ابن عبد السلام: مراده بالمالك الجنس فيدخل فيه الذكر والأنثى، والحر والعبد، ومن فيه عقد حرية إذا كان له النظر في ماله وهو المكاتب.
انظر الحطاب ج - ٣/ ٤٢٤.
(٤) خليل: ١٣٧: "لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح".
وانظر المواق ج -٤ - ص: ١١٥ والخرشي مع حاشية العدوي ج ٤ - ص: ١٦٦.

1 / 376