378

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

أحمد بو طاهر الخطابي

خپرندوی

مطبعة فضالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المحمدية

يزكي الخمسين كلها إذا مضى حول واحد، لأن بقية الخمس سنين كالمقبوض، ولا خلاف أن السنين كلها لو انقضت لوجبت زكاة الخمسين دينارا، أو يقال: لا تلزمه (أ) زكاة الخمسين دينارا، لجواز أن تنهدم الدار فيجب رد بعض ما انتقد من الكراء، ففي مثل هذا يحسن الخلاف فيما بين المكتري والمكري (٩). وأما المستحق فلم يختلف فيه أنه من يوم الاستحقاق ملك المنافع التي توجد فيها بعد، وإذا لم يختلف في ملكه لها، لم يختلف في استحقاقه لما قابلها من النقد والكراء.

(أ) كذا في نسختى: ق وخ. وفي الأصل (ولا يقال تلزمه) وهو تصحيف ظاهر.

(٩) ابن الحاجب - اللوحة (٣٤ - أ): ولو آجر داره كذلك (أي ثلاث سنين وقبضها ومر حول) فخامسها (أي الأقوال) تقوم سالمة، وسادسها تقوم مهدومة ...).
وانظر التوضيح ج - أ / ورقة (٦٩ - أ).

1 / 364