373

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

أحمد بو طاهر الخطابي

خپرندوی

مطبعة فضالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المحمدية

تنبيه: قال ابن عطية (٨) عند قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالةَ بِالْهُدَى﴾: قيل الشراء هنا استعارة وتشبيه، لما تركوا الهدى وهو معرض لهم، ووقعوا بذلك في الضلالة، واختاروها، شبهوا بمن اشترى، فكأنهم دفعوا في الضلالة هداهم إذا كان لهم أخذه، وبهذا المعنى تعلق مالك في منع أن يشترى الرجل ما تختلف آحاد جنسه، ولا يجوز فيه التفاضل. انتهى (٩).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(٨) تقدمت ترجمته - انظر ص: ١٩١ رقم ١٤.
(٩) خ -١ - ص: ١٢٧ - ١٢٨ - نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

1 / 359