368

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

أحمد بو طاهر الخطابي

خپرندوی

مطبعة فضالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

المحمدية

(القاعدة الثالثة والتسعون) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده؟ (١)
وعليه فطرة العبد يمضي عليه يوم الفطر عند المشتري، أهي (أ) منه أم من البائع؟ وفروعه كثيرة (٢).

(أ) - خ - (أهو).

(١) المقري - القاعدة (٣١٣) - اللوحة (٢٣ - ب): اختلف المالكية في رد البيع الفاسد، هل هو نقض له من الأصل، أو من حين الرد؟ .
(٢) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر (وعليه فطرة العبد يمضي عليه يوم الفطر عند المشتري، أهى منه أم من البائع؟ وفروعه كثيرة).
وانظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: (والعبد شراء فاسد على المشتري. ج ١ / ورقة ٨٢ - ب).

1 / 354